الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
140
الدلائل الظاهرات (استفتائات واستدلالات)
جواب : « 1 » بلى در مورد مرتدّ فطرى بايد عده وفات نگه دارد و ظاهر اين است كه در مورد سؤال همين است و اين عده را بنابر احتياط از زمان بلوغ خبر ارتداد حساب كند نه از وقت ارتداد « 2 » . و اگر مرتد ملى است بايد عده طلاق نگه دارد و مثل طلاق بائن است و در صورتى كه شوهر او اسلام بياورد مىتواند او را به عقد خود در آورد اگرچه هنوز در عده ارتداد باشد . سؤال 291 . زنى كه شوهر او مرده ايام عده را مىتواند در غير خانهاى كه در آن سكونت داشته تمام كند و بيرون رفتن او از خانه اول يا دوم چه حكمى دارد ؟ جواب : انتقال زن در عده وفات از خانهاى كه در زمان حيات شوهرش در آن سكونت داشته
--> ( 1 ) لموثق عمار الساباطى باب 1 حد المرتد ح 3 : « و تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها » . ( 2 ) و دليل الاحتياط به حساب العدة من حين بلوغ الخبر هو أن عدة الوفاة واقعاً تكون من حين بلوغ الخبر لا من حين الوفاة كما فى النص و لكن تنزيل المرتد الفطرى كالميت به لحاظ عدة الوفاة يكون فيه احتمال كونها كعدة الوفاة به لحاظ أنه يمكن ان يقال عدتها اربعة أشهر و عشرة أيام فلماذا يكون التعبير بأن عليها عدة الوفاة و سرّ كون عدة الوفاة من حين بلوغ الخبر و ان كان من جهة ان عليها الحداد كما فى النصّ و لكن كون التنزيل به لحاظ كون مال المرتد أرثاً فقط لا يخلوا عن خفاء و كذلك وجوب الحداد عليها فى المقام لا دليل عليه و لايبعد عدم وجوبه و كفاية كون العدة من حين الارتداد كما فى بعض النصوص التعبير « بيوم ارتدّ » و لكن يمكن ان يكون التعبير به لحاظ أصل الحكم من دون النظر الى العلم بالارتداد و الجهل به فالاحتياط لا يترك لجعل العدة من يوم بلوغ خبر الارتداد حيث ان الباب باب الفروج و الله العالم . و اما كون عدة المرتد الملى عدة الطلاق بعد عدم كون الارتداد طلاقا و من باب ان الحكم متوقف على موضوعه فلا بدّ أن يكون بدليل خاص فى المقام و الدليل الخالص هو خبر الحضرمى المعمول به فى الوسائل ( ج 17 ح 4 و 5 باب 6 من موانع الارث ) و هو محمول على صورة كون المرتد مليا لعدم جواز الرجوع فى المرتد الفطرى لأنه واجب القتل و هذا البحث فى الجواهر ( ج 30 ، ص 49 ) و ظاهر خبر الحضرمى هو أنه لو رجع الزوج عن ارتداده يجوز له العقد مجدداً و لو كانت هى فى عدة الارتداد لا الرجوع بلا عقد لأنه خاطب من الخطاب بعد كون الطلاق بائناً .